وإن كانت الهبة بعد التزويج أو بعد المرض أو بعد ما (١) داين الناس كان له أن يعتصر، وقال ابن الماجشون: ليس ذلك له (٢).
وليس بحسن، وقد يحسن مثل (٣) هذا في المداينة خاصة إذا كان قصده أن يقضي منها دينه؛ فيكون للابن أن يمنعه من (٤) ذلك.
[فصل [في اعتصار الصدقة والصلة]]
وقال عبد الملك وسحنون: إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر (٥).
يريد: أن المراد بمثل ذلك (٦) وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من صلة الرحم، فعاد الأمر فيها إلى الصدقة؛ لأنه (٧) إذا (٨) أراد وجه الله -عز وجل- والثواب منه فهي صدقة.
واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كبيرًا فقيرًا (٩)، فقيل: للأب أن يعتصر. ومنع ذلك سحنون إذا كان الابن أو الابنة محتاجين، فقال: قد يكون الولد صغيرًا فيهبه لما يخاف عليه من الخصاصة، قال: وإنما يعتصر إذا كان
(١) في (ق ٨) و (ق ٢): (أن). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٣. (٣) قوله: (مثل) ساقط من (ق ٨) و (ق ٢). (٤) قوله: (من) ساقط من (ق ٨). (٥) النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٠. (٦) قوله: (أن المراد بمثل ذلك) يقابله في (ق ٨): (إن أراد بذلك). (٧) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه من (ق ٩). (٨) قوله: (إذا) ساقط من (ق ٨). (٩) في (ف): (أو فقيرًا).