وإذا لم يكن ولد (١) ولا خوف حمل، بقي على الأصل أنه قذف (٢).
[فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد]]
واللعان على نفي الولد على سبعة أقسام: يصح في أربعة، ويختلف (٣) في ثلاثة:
فيصح إذا اجتمع الاستبراء والرؤية، وأتت به من بعد الرؤية لستة أشهر فصاعدًا.
والثاني: أن ينفيه بالأمد وإن لم يدع رؤية ولا استبراء، فيقول: لم أصبها منذ كذا، لأمد لا يلحق به الولد لأكثر من أربع سنين أو خمس أو سبع على الاختلاف في ذلك.
والثالث: أن يقول لم أصبها بعدما وضعت ولدًا كان قبل هذا، مما يعلم أنه بطن (٤) ثان.
والرابع: أن يقول لم تلديه.
فهذه أربعة أقسام لا خلاف فيها.
وقال أشهب فيمن قال لامرأته- ولم يكن رأى منها حملًا حتى وضعت: لم تلدي هذا الولد (٥)، وقالت: قد ولدته، فقال: إن انتفى منه لاعن (٦)، وإن قال: هو ولدي ولم تلديه لحق به ولم يلاعن.
(١) في (ح) و (س): (ذلك). (٢) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (قاذف). (٣) في (ش ١): (واختلف). (٤) في (ب): (وطء). (٥) قوله: (الولد) ساقط من (ح) و (س). (٦) قوله: (لاعن) يقابله في (ح) و (س): (لا يحد). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٠.