وفي حديث أبي ثعلبة دليل لمن قال في المنْخَنقَة وأخواتها: أنه إذا نزل بها من ذلك ما لا تعيش معه فأدركت ذكاتها- أنَّها تؤكل، لقوله:"وَإِذَا صَادَ بِمَا لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ"(١). وهذه عبارة عمَّا لو لم يدركْه لفات.
[فصل [في أحكام الصيد]]
الاصطياد على خمسة أوجهٍ: مباح، ومندوب إليه، وواجب، ومَكْروه، وممنوع.
فالمباح: ما كان للمعاش اختيارًا، إما لأكلٍ أو لينتفع بثمنه.
والمندوب إليه: ما سدَّ خلته وكفَّ وجهه، أو ليوسع على عياله إذا كان في ضيق عيشٍ.
والواجب: ما كان لإحياء نفس (٢) إذا خَشيَ على نفسه، ولم يجد إلا الصيد، وهو قادر على الاصطياد، ولا فرق في هذا بين نفسه، ونفس غيره.
والمكروه: ما كان القصد به اللهو على اختلاف فيه؛ فكَرهَه مالك. وقال الليث: ما رأيت حقًّا أشبهَ بباطلٍ منه (٣). وأجازَه محمد بن عبد الحكم.
والممنوع: ما لم ينو ذكاتَه عبثًا؛ ولأنَّه من الفساد {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}[البقرة: ٢٠٥]، وكذلك إذا كان يؤدي الاشتغال به إلى تضييع صلواته، أو شيء من الواجبات؛ فهو ممنوع.
(١) سبق تخريجه, ص: ١٤٦٤. (٢) في (ت): (النفس). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤١.