قال مالك: طلاق السُّنَّة أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة طاهرًا من غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يتبعها في ذلك طلاقًا (٢).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: الطلاق يتضمن عددا وحالة تكون الزوجة عليها حين الطلاق.
والعدد على ثلاثة أوجه: جائز، وهو واحدة رجعية، ومكروه، وهو اثنتان (٣)، وممنوع، وهو الثلاث (٤)، لقول الله -عز وجل- {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}[الطلاق: ١] من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق، وقد علم الله -عز وجل- ذلك من عباده، فأمرهم أن يوقعوا طلاقًا رجعيًا تمكن (٥) الرجعة معه.
ويكره الاثنتان (٦)؛ لأن الزائد على الواحدة (٧) غير مفيد فيما يريد من
(١) قوله: (باب: في طلاق السُّنَة) ساقط من (ح). (٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣. (٣) في (ح): (اثنان). (٤) في (ش ١): (الثلاثة). (٥) في (ب) و (ح): (يمكن). (٦) قوله: (ويكره الاثنتان) يقابله في (ب): (وتكره الاثنان). (٧) في (ش ١): (الواحد).