وقال (١) مالك في كتاب محمد: لأنه يخاف أن يصيبها ثم تتصدق عليه بصداقها (٢). وأجاز ذلك مرة، وقال: لأنه حق لها، ولو (٣) شاءت باعته وقبضت ثمنه (٤). والأول أحوط، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أَمَرَ وجلًا أَن لا يَبْنِيَ بامرأته حتَّى يُعْطِيَها شيئًا (٥). وقال ابن (٦) عمر: لا يصلح للرجل أن يقع على امرأته حتى يعطيها شيئًا من ماله ما رضيت به، كسوة أو غطاء (٧).
قال ابن شهاب: وذلك مما عمل به المسلمون، ورأوه حسنًا من الحق عليهم.
[فصل [في النكاح بصداق مؤجل]]
واختُلف في النكاح بصداق مؤجل، وإن قرب (٨) الأجل.
وقال فيمن تزوج بثلاثين نقدًا وثلاثين إلى أجل، لا يعجبني وليس من نكاح من (٩) أدركت (١٠). يريد: أن الصدقات كانت نقدًا. وأجازه أصحابه إلى أربع سنين وجعلوه في أكثر من هذا على ثلاثة أوجه: جائز، ومكروه، وفاسد (١١).
(١) في (ح): (قال). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٧. (٣) في (ح): (لو). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٨. (٥) أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ٦٤٦، في باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، من كتاب النكاح، برقم (٢١٢٦). (٦) قوله: (ابن) ساقط من (ح). (٧) لم أقف عليه، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤٩٩، من كتاب النكاح، برقم (١٦٤٤٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّم إليها ما قَلَّ، أَوْ كَثُرَ". (٨) في (ب): (فوت). (٩) قوله. (من) ساقط من (ح). (١٠) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٠، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٦١. (١١) في (ب) و (ت): (جائزًا ومكروهًا وفاسدًا).