فمن قال بقول ابن القاسم؛ حنثه ساعة تكلّم (٢)، ومن قال بقول أشهب؛ لم يحنثه حتى تحيض في المستقبل. قال أشهب: لأنَّ الحيض يكون، ولا يكون. قال: ولو قال لها، وهي حامل: إذا حملتِ، فأنت طالق. أو وهي نائمة: إذا نمتِ، فأنت طالق؛ فإنما هو على حمل مستقبل، ونوم مستقبل (٣). وقد ذكرت ذلك في كتاب الطلاق.
[فصل [فيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا]]
ومن (٤) حلف لا أدخل على فلان بيتًا، فدخل عليه مسجدًا؛ لم يحنث. قال: وليس على هذا حلف (٥).
وقد قيل: يحنث إذا دخل عليه في المسجد لقول الله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا}[النور: ٣٦] فسمى الله -عز وجل- المساجد بيوتًا، وكذلك لو دخل عليه في المسجد الحرام لم يحنث (٦)؛ لقول الله:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج: ٢٩]، إلا أن تكون له نية في بيوت السكنى فيكون ما نوى (٧).
(١) في (ق ٥): (فهو). (٢) انظر: المدونة: ٢/ ٦٦. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٥١. (٤) في (ق ٥): (وإن). (٥) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٤. (٦) هكذا في (ق ٥) ولم نتمكن من قراءته في (ت) والظاهر أن (لم) زائدة. (٧) من قوله (وقد قيل) إلى هنا ساقط من (ب) وهو ملحق بهامش (ت).