واختلف إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث، فقال ابن القاسم: لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه، وقال ربيعة والليث ويحيى بن سعيد وابن وهب: ينتزع المال ويعتق فيه (١)، وقالوا: إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار (٢)؛ كان للورثة ستمائة دينار (٣)، وأعتق المدبر وترك له (٤) مائتا دينار (٥).
وعلى قول ابن القاسم: يعتق ثلثه ويقر المال في يديه.
وقال في كتاب محمد (٦) فيمن دبر عبده في صحته، واستثنى (٧) ماله، فذلك جائز، وقاله مالك، قال ابن القاسم: يستثنيه بعد الموت، ويقوم في ثلث سيده بغير مال، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب (٨) من مال سيده بمنزلة من قال: إذا مت فعبدي حر ومدبر (٩) وخذوا ماله (١٠).
(١) قوله: (فيه) ساقط من (ق ١٠). (٢) قوله: (وفي يديه ثمانمائة دينار) ساقط من (ق ١٠). (٣) قوله: (دينار) ساقط من (ق ١٠). (٤) قوله: (له) ساقط من (ح). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٨، والبيان والتحصيل: ١٥/ ١٦٧ و ١٦٨. (٦) قوله: (محمد) ساقط من (ح). (٧) في (ح): (واشترى). (٨) في (ت): (فيحسب). (٩) قوله: (ومدبر) ساقط من (ح). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٥٣.