وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الرضاع
[باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]]
الأَصلُ في وقوع الحرمة (١) بالرضاع قول الله عزَّ وجلَّ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}[النساء: ٢٣].
وأبان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الابنة من الرَّضاعة، والعمَّةَ، والخالةَ، وبنتَ الأخ، وبنتَ الأخت (٢) محرمات بقوله (٣) - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الرَّضاعة تحرِّم ما تحرم الولادة (٤) "(٥).
والمعتبرُ في الرَّضاعة ثمانيةُ أوجه (٦):
أحدها: قدر الرضاع، وهل تحرم المصَّة؟
(١) قوله: (الحرمة) ساقط من (ش ١). (٢) قوله: (وبنتَ الأخت) ساقط من (ح) و (س). (٣) في (ح) و (س) و (ش ١): (فقال). (٤) في (ش ١): (ما يحرم من النسب). (٥) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٦، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥٠٣) ومسلم: ٢/ ١٠٦٨، في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٤٤). (٦) في (ش ١): (أقسام).