الأصل في ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال:"فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى المُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ (١) مِنَ المُسْلِمِينَ"(٢).
وقال مالك: زكاة الفطر سُنَّةٌ (٣)؛ يريد: لأنها أخذت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينزل فيها قرآنٌ.
وقال في المجموعة: هي فرض بقول الله سبحانه: {وَآتَوُا الزَّكَاةَ}[التوبة: ٥]، فرأى أنها داخلةٌ في عمومِ الآية (٤) لتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها زكاة؛ ولأن الزكاةَ وردتْ (٥) في القرآنِ مجملةً فأبانتِ السنةُ المرادَ بها.
واخْتُلِفَ في تأويل قول ابن عمر:"فَرَض. . .". فقيل معناه: قدّر قدرها، وأنها صاعٌ. وقال محمد بن عبد الحكم: المعنى: أَوْجَبَ، وهو المفهوم من كتاب مسلم؛ لأنه قال:"فرض على الناس". وفي كتاب الترمذي قال عبد الله بن (٦) عمرو
(١) قوله: (على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير) يقابله في (ق ٣): (على العبدِ والحرِّ والذكرِ والأنثى والصغير والكبير). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٧، باب فرض صدقة الفطر، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٣٢)، ومسلم: ٢/ ٦٧٧، في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من كتاب الزكاة، برقم (٩٨٤). (٣) انظر: الموطأ: ١/ ٢٨٣. (٤) في (ق ٣): (الزكاةِ). (٥) قوله: (وردت) ساقط من (م). (٦) قوله: (عبد الله بن) ساقط من (م) و (ر).