خلا أو مُريًّا؛ لأن تلك الأعراض قد ذهبت وأخلفتها أعراض غيرها.
وفي البخاري قال أبو الدرداء - رضي الله عنه - فِي المُرِي: ذَبْحُ الخَمْرِ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ (١). يريد: أنه إذا طرح النينان وهي الحيتان، وجعل في الشمس حتى حولته حتى صارت مريًا؛ صار حلالًا، وصار ذلك فيه كالذَّكاة فيما كان حرامًا قبل الذَّكاة.
فصل [في ضرب الحدِّ في شرب الخمر وفي رائحتها]
قال مالك: كل ما أسكر من الأشربة كلها، وإن كان من حنطة أو شعير أو غير ذلك، فهو خمر يُضرب فيه ثمانين، وفي رائحته إذا شهد عليها أنها رائحة الخمر ثمانين (٢).
قال الشيخ: الحدُّ يقام في الخمر بثلاث: معاينةُ الشرب إذا بَقِيَ ممَّا يُشرب ما يعلم أنَّه خمرٌ، وبالرَّائحة توجد منه من فِيهِ أنها رائحة الخمر، وإذا تقيأها. قاله محمد (٣).
قال (٤): وقد جلد عمر - رضي الله عنه - في القيء، وقال:"لَا وَرَبِّكَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا"(٥). وإن أشكل الأمر في الرَّائحة هل هي خمر أم لا، وعليه دليل (٦) أنَّها
(١) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: ٥/ ٢٠٩١، في باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}، من كتاب الذبائح والصيد، قبل حديث رقم (٥١٧٤). والنينان، جمع نون: وهو الحوت. ومعنى قوله أن الشمس طهرت الخمر وأذهبت خواصها وكذلك السمك والملح أزالا شدتها وأثرا على ضراوتها وتخليلها؛ فأصبحت بذلك حلالًا كما أحل الذبح الذبيحة. (٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٣. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٠٤. (٤) قوله: (قال) ساقط من (ب). (٥) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ٩/ ١٥. (٦) قوله: (وعليه دليل) في (ب): (وعلّة ذلك).