الأصل في ذلك حديث عقبة بن الحارث - رضي الله عنه -، قال جيء بالنعمان أو بابن النعمان شاربًا، فأمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كانَ فِي الْبَيْتِ فَضَرُبوهُ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ (٣).
وقال السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: كَانَ الأمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ (٤). فقال أنس - رضي الله عنه -: جَلَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (٥). وفي الترمذي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ (٦) أَرْبَعِينَ (٧).
تم كتاب الأشربة
(١) ساقط من (ب). (٢) في (ب): (وكم). (٣) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٨٨، في باب الضرب بالجريد والنعال، من كتاب الحدود، برقم (٦٣٩٣). (٤) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٨٨، في باب الضرب بالجريد والنعال، من كتاب الحدود، برقم (٦٣٩٧). (٥) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٨٧، في باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، من كتاب الحدود، برقم (٦٣٩١)، ومسلم: ٣/ ١٣٣٠، في باب حد الخمر، من كتاب الحدود، برقم (١٧٠٦). (٦) قوله؛ (في الخمر) ساقط من (ب). (٧) أخرجه الترمذي: ٤/ ٤٧، في باب ما جاء في حد السكران، من كتاب الحدود، برقم (١٤٤٢)، وقال: حديث حسن.