وإذا اشترطا التأخر حتى ييبس، أو كانت تلك العادة، وكان العقد فيها على الكيل لبُعد اليُبس، لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض الثمرة.
[فصل [في اشتراط بدو الصلاح في الثمار ومعناه وكيفيته]]
بيع الثمار والزروع والزيتون والتين والعنب والفواكه والبقول وما أشبه ذلك لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها (١).
والصلاح في النخل: أن تزهي، ويصفر ما شأنه أن يصفر، ويحمر ما شأنه أن يحمر (٢)، وهو وقت الانتفاع به، وبدو الصلاح للزرع عند مالك أن يبيض (٣).
وقال ابن شهاب في كتاب محمد: كان العلماء يقولون: بدو صلاح الزرع إذا أفرك (٤) والأول أحسن، لحديث ابن عمر قال:"نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ العَاهَة". أخرجه مسلم (٥).
(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٥٧، الإشراف: ٢/ ٥٤٢، وعيون المجالس: ٣/ ١٤٤٩، والمعونة: ٢/ ٤٠، ونص المدونة: (وقال في الزرع والثمار لا تباع حتي يبدو صلاحها). (٢) انظر: الإشراف: ٢/ ٥٤٣. (٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦١. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٨. (٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٦٥، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٥)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٤٨، في باب جامع بيع الطعام، من كتاب البيوع، برقم (١٣٢٥).