واختلف إذا علم أنه كان ينفذ الغلة في الوجه الذي حبسه له أو كان جعله على يدي غيره وكان هو المخرج لغلاته هل تمضي، فقال مالك وابن القاسم: يبطل الحبس (٢)، وقال مالك أيضًا والمغيرة ومحمد بن مسلمة في المبسوط: الصدقة ماضية، وإن بقي في يديه إذا كان يخرج الغلة.
وقال مالك في كتاب محمد: إن أسلم ذلك إلى من يحوزه عنه والمحبس يقسم غلاته بين أهله جاز. وقال: وأباه ابن القاسم وأشهب (٣).
وأرى ذلك في الوجهين جميعًا؛ لأنه حبس أنفذ فيما (٤) حبس له، ولم يعد فيه محبِّسُه ولا كان ينتفع به.
[فصل [في من تصدق بصدقة فلم يقم عليه حتى مرض المصدق]]
ومن المدونة قال ابن القاسم في من تصدق بصدقة فلم يقم (٥) عليه حتى مرض المتصدق: لم يجز للمتصدق عليه قبضها وكانت ميراثًا (٦).
وقد اختلف في موضعين: أحدهما: إذا كان المرض بفور الصدقة هل
(١) في (ف): (بطل). (٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٩. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١١٠. (٤) قوله: (وقال وأباه ابن القاسم وأشهب وأرى ذلك في الوجهين جميعًا؛ لأنه حبس أنفذ فيما) ساقط من (ف). (٥) في (ق ٦): (فلم يقبل). (٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٤.