واختلف فيمن أنزلت هذه الآيقع فقيل: نزلت في قوم كفار. وقيل: في قوم من أهل الذمة نقضوا العهد. وقيل: في المرتدين. وقيل: في قُطَّاعِ (١) الطريق من المسلمين. وهو قول مالك وغيره من فقهاء الأمصار (٢). قال مالك: الحرابة عصيان الله تعالى والسعي في الأرض فسادًا بإخافة السبيل، فإذا حمل السلاح وأخاف السبيل فقد لزمه حكم الآية (٣).
وهو أحسن، لاتفاق الجميع على أن حكم المرتد والكافر- القتل دون القطع والنفي، وعلى أن الناقض للعهد ليس حكمه القطع (٤) ولا النفي.
(١) في (ق ٦): (قاطع). (٢) انظر: عيون المجالس: ٥/ ٢١٤٢. (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٣. (٤) في (ف): (القتل).