قبل واستتر (١) بقوله: وأنت مجبوب، كالذي قال لامرأته:(٢) زنيت وأنت نصرانية أو (٣) زنيت وأنت صبية، وقد كان ذلك منها في حال الصبا والكفر أنه يحد، وحمل عليه أنه أراد غير ذلك وكنى عنه بقوله: وأنت صبية أو نصرانية.
[فصل [في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى]]
ومن المدونة (٤) قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا (٥) الزنى، فوصفه ثلاثة منهم، وقال الرابع: رأيته بين فخذيها، فقال: يحد الثلاثة، ويعاقب الرابع (٦)، وقال غيره: لا عقوبة عليه. وقال أشهب في مدونته: يحدّ الرابع؛ لأنه قال قبل ذلك: زنَى. يريد: أنه كان لا (٧) يجهل وجه الزنى، فيعد راجعًا، فإن كان ممن يجهل لم يحد. قال: وإن أبوا أن يكشفوا (٨) عن شهادتهم لم يحد المشهود عليه وحدوا حد الفرية.
وقال محمد: لو قال اثنان منهم رأيناه يطؤها، وشهد الآخران على الخلوة والملاصقة والنفس العالي -لَحُدَّ الشاهدان (٩) وعوقب الرجل والمرأة، جلد
(١) في (ف): (أشبه). (٢) في (ق ٦): (لامرأة). (٣) في (ف): (و). (٤) قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ف). (٥) قوله: (لنا) ساقط من (ف) و (ق ٦). (٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٠. (٧) قوله: (لا) ساقط من (ق ٦). (٨) في (ق ٧): (يكلفوا). (٩) قوله: (جلد مئة أو نحوها) ساقط من (ف، ق ٦). انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤١.