[باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة]
وإذا شهد أربعة على الزنى وجاءوا معًا، وأخبروا عن فعل واحد، وأنهم عاينوا الفرج في الفرج- حُدَّ المشهود عليه.
واختلف إذا أتوا مفترقين وأخبروا عن فعل واحد، أو أتوا معًا وأخبروا عن فعلين وموطنين، فقال ابن القاسم: لا تثبت الشهادة في المسألتين جميعًا، ويحد الشهود، ولا يحد المشهود عليه (١).
وإن أتى شاهد واحد، وقال: أنا آتي بمن يشهد معي أنه إن كان أمرًا قريبًا، أُخِّرَ، (٢) ويحبس هو والمشهود عليه، ويقال له: ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك (٣)، ولا يخرجه من الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء (٤) سواه (٥)؛ لأنه صار خصمًا (٦)، ويحد الثلاثة أيضًا. يريد: إذا لم يأت إلا بثلاثة.
وقال أشهب (٧) في كتاب محمد: تجمع شهادة الأربعة وإن أتوا مفترقين، ويحد المشهود عليه، إلا أنه قال: ولا ينبغي للإمام أن يؤخر حد من شهد قبل أن تتم الشهادة، فإن هو فعل، ولم يَحد الأولين حتى ثبتت الشهادة حد
(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٢. (٢) في (ف): (آخر). (٣) قوله: (معك) ساقط من (ف). (٤) قوله: (شهداء) ساقط من (ف، ق ٦). (٥) قوله: (سواه) ساقط من (ق ٦). انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٩. (٦) في (ق ٧): (بما قال قاذفًا). (٧) في (ق ٦): (أصبغ).