(١) قوله: (جواز) في (ح): (دخول). (٢) أخرجه البخاري ٥/ ١٩٩٨: في باب: إن المرأة خافت من بعلها، من كتاب النكاح، برقم: (٤٩١٠)، ومسلم ٤/ ٢٣١٦: من كتاب التفسير، برقم: (٣٠٢١)، كلاهما عن عائشة بلفظ: (تقول هي أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي) أما اللفظ المذكور أعلاه فلم نقف عليه إلا عند البغوي في تفسيره عن علي بن أبي طالب، انظر: تفسير البغوي: ٢/ ٢٩٥. (٣) انظر: تفسير البغوي: ٢/ ١٨٥، نزلت الآية في أهل المدينة إذ كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام، إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على =