الدَّمَ. . ." (١). وإذا كان النحر في المنحر؛ قطع الودجين؛ لأنه مجمع لهما، ويصير النحر والذبح على القول إنه (٢) في الودجين واحد، يرجع الأمر فيهما إلى معنىً واحد.
[فصل [في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت]]
الذكاة تصح في المريضة إذا لم تشارف الموت.
واختلف إذا شارفت الموت. فقال مالك في المريضه تضطرب للموت إن (٣) تركت ماتت: وإن ذُكيت أُكلت (٤). وفى مختصر الوقَار: اذا مرضت؛ فبلغت مبلغًا لا يُرجى فيه حياة (٥)؛ لا تؤكل، وإن ذكيت. والأول أحسن؛ للحديث أن أَمَةً لكعب بن مالك - رضي الله عنه - كانت ترعى غنمًا بسلع، فأبصرت شاة تموت (٦)، فأدركتها فذكتها (٧) بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "كُلُوهَا" أخرجه البخاري ومسلم (٨).
وإذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح؛ أكلت إذا كانت صحيحة،
(١) سبق تخريجه، ص: ١٥١٧. (٢) قوله: (إنه) ساقط من (م). (٣) في (ت): (فإن). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٠. (٥) في (م): (حياته). (٦) في (م)، (ب) و (ر): (موتى). (٧) في (ب): (فذبحتها). (٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٠٨، في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد، من كتاب الوكالة، برقم (٢١٨١) ولم أقف عليه في صحيح مسلم.