باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة (٢)؟ وما يعد به مفرطًا، ومن أودع فأودع غيره
الإيدل جائزٌ لقول الله -عز وجل-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[سورة النساءآية: ٥٨]، وقوله:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}[سورة البقرة: ٢٨٣]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ"(٣).
ولا يؤتمن غير مأمون؛ لأن ذلك من إضاعة المال، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ اللهَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ". أخرجه البخاري ومسلم (٤)، ولأن ذلك يؤدي إلى
(١) قوله: (بسم الله. . . وآله وصحبه وسلم) ساقط من (ق ٦). (٢) قوله: (الوديعة) ساقط من (ق ٦). (٣) حسن: أخرجه أبو داود: ٣/ ٣١٢، في باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، برقم (٣٥٣٤)، والترمذي: ٣/ ٥٦٤، في كتاب البيوع، برقم (١٢٦٤). (٤) متفق عليهـ، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٤٨، في باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام، من كتاب الخصومات، برقم (٢٢٧٧)، ومسلم: ٣/ ١٣٤٠، في باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء =