اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فقيل: سقي العرية وزكاتها على المعري، ويجوز له أن يشتريها بخرصها، وسقي (٢) الهبة وزكاتها على الموهوب له، ولا يجوز للواهب أن يشتريها بخرصها. (٣) وقال ابن حبيب: الهبة كالعرية سقيها وزكاتها على الواهب، ويجوز للواهب أن يشتريها بخرصها، قال: لأن العرية في ترجمتها هبة. (٤) وقال ابن القاسم (٥): كان كبار أصحاب مالك يحلون ذلك، ويرون أن العرايا كالهبة. (٦) يريد أنهم ردوا العرايا إلى الهبة في السقي والزكاة، أنها على المعرى. وقال محمد بن المواز (٧): سقي العرية على المعري، وزكاتها على المعرى. (٨)
قال الشيخ -رحمه الله-: لا فرق بين العرية والهبة؛ لأن معنى العرية عطية الثمار من غير معاوضة. وقيل: المعنى أنه جعل له أن يعري النخلة من ثمرها، وأي ذلك كان فإن الهبة كذلك، وإذا كان ذلك (٩) كالجمع (١٠) بين حكمها هو
(١) قوله: (سقي العرية) يقابله في (ف): (زكاة العرية). (٢) في (ق ٤): (أو سقي). (٣) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (وهذا قول مالك في المدونة). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٢. (٥) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (في المدونة). (٦) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٢. (٧) قوله: (بن المواز) ساقط من (ف). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٧٣، ٦/ ٢٠١. (٩) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). (١٠) قوله: (كالجمع) يقابله في (ق ٤): (الجمع).