[فصل [فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب]]
واختلف فيمن ضرب لإيلائه أجلًا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب، فلما تمت الأربعة الأشهر (١) قال: دعوني حتى ينقضي (٢) الأجل، فأصيب من غير حنث ولا كفارة، فقال محمد: إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو يومًا واحدًا فهو مولٍ (٣). فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي (٤) ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة، وهذا موافق لرواية ابن دينار أنه يوقف عند تمام الأربعة الأشهر (٥) بغير زيادة.
وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة مؤثرة فهو مولٍ (٦). يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن موليًا.
وقال في المدونة فيمن قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلانًا حقه، وفلان غائب، وقال: دعوني أخرج إليه، قال: إن كان البلد قريبًا مثل ما يختبر بالفيئة كان ذلك له (٧) بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر، فقال: أنا أفيء والمحلوف عليه غائب (٨) قريب الغيبة، فإنه يترك (٩).
فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر، وبإسقاط اليمن بغير كفارة ولا
(١) قوله: (الأشهر) ساقط من (ش ١). (٢) في (ش ١): (يقضي). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٣. (٤) في (ش ١): (ينقضي). (٥) في (ش ١): (أشهر). (٦) انظر: التلقين: ١/ ١٣٣. (٧) قوله: (له) ساقط من (ش ١). (٨) قوله: (غائب) ساقط من (ب). (٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٦.