وأما السنن فالثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن يؤذن لها (٢).
وأما النساء فإنه ليس من شأنهن الإمامة (٣).
[فصل [في حكم الإقامة للصلاة]]
الإقامة سُنَّة على الرجال؛ كان في صلاة جماعة (٤) أو فذًّا، صليت في الوقت أو فائتة. ولا إقامة على النساء، قال ابن القاسم: وإن أقامت المرأة فحسن (٥).
ومن شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة في الفور، وإن بَعُدَ (٦) ما بينهما أعاد الإقامة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التوسعة في ذلك، ففي مسلم عن أنس قال:"أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنَاجِيه رَجُلٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ"(٧)، ولم يقل إنه أعاد الإقامة.
ومن ترك الإقامة عامدًا أو سهوًا أجزأته صلاته. وقال ابن كنانة: يعيد
(١) قوله: (إليها) ساقط من (س). (٢) مثل ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) أخرجه في صحيحه: ١/ ٣٢٧، في باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، من كتاب العيدين، برقم (٩١٧). (٣) زاد بعده في (ر): (وكذلك الأذان). (٤) في (س): (كانت الصلاة جماعة. . .). (٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨. (٦) قوله: (وإن بَعُدَ) يقابله في (ش ٢): (فإن تراخى). (٧) أخرجه مسلم: ١/ ٤٨٤ في باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، من كتاب الحيض، برقم (٣٧٦)، والحديث في البخاري: ٥/ ٢٣١٩ في باب طول النجوى، من كتاب الاستئذان، برقم (٥٩٣٤).