التدليس في العيوب غير جائز؛ لقول الله -عز وجل-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]، فما زاد ثمن الصحة على العيب يأكله البائع بالباطل.
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا". وفي كتاب مسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم - مر على صُبْرَةِ طعام فأدخل يده فنال أصابعه بلل فقال:"مَا هَذَا؟ " قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله، فقال:"أَلاَ جَعَلْتة عَلَى الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَليسَ مِنَّا"(١).
وقال في المتبايعين:"إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهَما"(٢).
فمن كتم عيبًا كان للمشتري أن يرد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ
(١) أخرجه مسلم: ١/ ٩٩، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا"، من كتاب الإيمان، برقم: ١٠١. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٤٣، في باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من كتاب البيوع، برقم ٢٠٠٤، ومسلم: ٣/ ١١٦٤، في باب الصدق في البيع والبيان، من كتاب البيوع، برقم ١٥٣٢.