قال ابن القصار: وروي عنه القصاص (١) قال: وهو القياس (٢). وفرق مالك في العتبية بين العبد والنصراني فمنع القصاص من العبد، وأجازه من النصراني قال: لأن العبد يسلم في الجنايات، والنصراني لا يسلم عبدًا (٣)، وفي ذلك تسليط للنصراني على المسلمين، يفقأ عين المسلم ثم يعطيه دراهم، ويعينه أهل جزيته يحرضونه (٤).
وقال ابن نافع: المسلم بالخيار إن شاء أقاد (٥)، وإن شاء أخذ (٦) العقل (٧). وهو أحسن، وكذلك العبد يجني جناية (٨) على الحر فإن الحر بالخيار (٩) قال: المجني عليه (١٠) بالخيار بين القصاص أو الدية، وتكون جنايته في رقبته، ولا فرق بين الحر والعبد.
[فصل [في القصاص من العبد والنصراني]]
القصاص بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس والجراح، والذكران والإناث في ذلك سواء، إلا أن (١١) السيد في ذلك المبدى، فإن أحب
(١) قوله: (القصاص) ساقط من (ف). (٢) انظر: عيون المجالس: ٥/ ١٩٨٣. (٣) قوله: (عبدًا) ساقط من (ق ١). (٤) في (م) و (ق ١) و (ق ٢): (يحيطونه) وفي (ف): (يحفظونه). وانظر البيان والتحصيل: ١٦/ ٩٦. (٥) في (ق ١): (أقادوا)، وفي (ق ٧): (اقتص). (٦) في (ق ١): (أخذوا). (٧) انظر البيان والتحصيل: ١٦/ ٩٦. والنوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٤. (٨) قوله: (جناية) زيادة من (ف). (٩) قوله: (فإن الحر بالخيار) سقط من (ف). (١٠) قوله: (المجني عليه) زيادة من (ق ٧). (١١) قوله: (إلا أن) يقابله في (ق ٢): (لأن).