واختلف في الماء الذي يغسل به فقال مالك في المدونة: يغسل بماء وسدر، ويجعل في الآخرة (١) كافورًا إن تيسر (٢)، فأجاز غسله بالمضاف من الماء، كما في الحديث (٣). وقال ابن حبيب: يغسل في الأولى (٤) بالماء وحده، وفي الثانية بماء وسدر، وفي الثالثة بغير سدر (٥) ويجعل فيه كافورًا، والأول أبين للحديث، وللاختلاف في وضوء الحي بالماء المضاف.
وقال ابن شعبان: لو غسل بماء الورد والقرنفل لم أكرهه إلا من ناحية السرف (٦)؛ لأنه لا يطهر فيختار (٧) له من الماء ما يطهر به (٨)، وقول (٩) مالك: إنه (١٠) ييمم عند عدم الماء (١١)، دليل على أن ذلك عبادة.
قال: ولا يغسل بماء زمزم (١٢)، وهذا يصح على أصله؛ لأنه يقول: إن
(١) في (ب): (الأخيرة). (٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠. (٣) سبق تخريجه، ص: ٦٨٩. (٤) في (ش): (الأول). (٥) قوله: (سدر) ساقطة من (ر). (٦) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٣ / ب]. (٧) في (ر): (فيحتاج). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥. (٩) في (ش): (وقال). (١٠) قوله: (إنه) ساقط من (ش). (١١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٩٠. (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.