ولا يحل لرجل أن يحل جاريته لرجل. واختلف إذا فات ووطئ، فقال مالك: يدرأ فيه الحد، وتقوم عليه الجارية يوم (١) وطئ، حملت أو لم تحمل (٢). وقال ابن كنانة في "كتاب المدنيين": ترد إن لم تحمل. وقال عيسى بن دينار: وهو أحب إليّ. يريد: لأنه إنما وهب (٣) منافع، وأبقى الرقبة على ملكه، ولم يخرجها عن ملكه، لا على وجه الهبة، ولا على وجه البيع.
[فصل [نكاح خيار المجلس]]
النكاح على خيار المجلس وَبَعْدَ الافتراق فيما قرب - جائزٌ، وهو في هذا أوسع من الصرف.
وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": إن شرط مشورة فلان الشيء القليل وهو حاضر البلد يأتيانه (٤) من فورهما - جاز (٥). ويختلف إذا كان الخيار لهما، أو لأحدهما اليوم واليومين والثلاثة، فمنعه في المدونة وقال: لأنهما لو ماتا قبل أن يختار (٦) لم يتوارثا (٧).
(١) قوله: (يوم) ساقط من (ب). (٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٣. (٣) في (ب): (يريد: إنما وهبت). (٤) في (ب): (يأتيانهما). (٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٢٣. (٦) في (ب): (يختارا). (٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٩.