[فصل [في التكبير والتسليم لسجود التلاوة، وفي سجدة الشكر]]
ويكبر للسجود وللرفع منه إذا كان في صلاة، ويختلف إذا كان في غير صلاة، والتكبير أحسن، لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال:"كَانَ رَسُولُ الله يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ". ذكره أبوَ داود في مسنده (١).
ولا يسلم منه. ولم ير مالك السجود عند القراءة {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ}[الحجر: ٩٨]؛ لأنه يختص به - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان مثل قوله تعالى:{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}[العلق: ١٩].
واختلف في سجود الشكر فكرهه مالك (٢) مرة (٣). وذكر القاضي أبو الحسن ابن القصار أنه قال: لا بأس به. وبه أخذ ابن حبيب، وهو الصواب؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سجدة (ص): "سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَأَسْجُدُهَا شُكْرًا"(٤)، وحديث أبي بكرة قال: "أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرٌ
(١) أخرجه أبو داود: ١/ ٤٤٨، في باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة، من كتاب سجود القرآن، برقم (١٤١٣)، قال أبو داود عقبه: (قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث). (٢) قوله: (مالك) زيادة من (ب). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩٧. (٤) سبق تخريجه، ص: ٤٢٦.