[فصل [في فاقد الطهورين الماء والصعيد]]
واختلف فيمن لم يجد ماءً ولا وجد للصعيد سبيلًا على أربعة أقوال (١):
فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير مخاطب بالصلاة في الوقت ولا بالقضاء بعد الوقت (٢).
وقال أشهب: يصلي ولا يقضي.
وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وإن ذهب الوقت.
وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي.
وروى معن بن عيسى عن مالك في "كتاب ابن سحنون" في أسارى ربطهم العدو ليالي ثم خلى عنهم (٣) قال: لا يصلون ما مضى (٤).
قال سحنون: وكان ابن نافع لا يرى على الذين ينهدم عليهم الحائط (٥) الصلاة بعد زوال الوقت (٦).
وقال مالك في "المدونة": يقضون ما فاتهم لأن معهم عقولهم (٧).
وهذا خلاف ما روى عنه معن، إلا أنه لم يذكر ما أوجب القضاء لأنه كان
(١) انظر: الإشراف: ١/ ١٦٩.(٢) قوله: (الوقت) ساقط من (س).(٣) قوله: (خلى عنهم) يقابله في (ر): (حل عنهم وثائقهم).(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٢، ٢٥٣.(٥) في (س): (البيت).(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٣.(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٨٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute