باب في (١) الدعوى في الإجارة
وقد تضمن هذا الرسم من الكتاب خمسة أسئلة:
أحدها: أن يقر صاحب الثوب للصانع أنه سلطه على العمل ويقول: عملته باطلًا.
والثاني: أن يقر له (٢) بوضع يده عليه (٣) دون العمل فيقول: استودعتك، ويقول الآخر: استعملتني (٤).
والثالث: أن يقول: لم أضع يدك عليه وقد سرق مني. ويقول الآخر: استصنعتني.
والرابع: أن يقر له (٥) بوضع اليد وبالعمل (٦) ويخالفه في الشيء الذي يعمل (٧).
والخامس: أن يتفقا في العمل ويختلفا (٨) في قدر الأجرة.
فإن اتفقا على (٩) الإذن في العمل وقال: عملته لي باطلًا كان القول قول
(١) قوله: (في) ساقط من (ت).(٢) قوله: (له) ساقط من (ر) (ف).(٣) قوله: (عليه) ساقط من (ر) (ف).(٤) في (ف): (استعملني).(٥) قوله: (له) ساقط من (ر).(٦) في (ر): (العمل).(٧) في (ف): (يعمله).(٨) قوله: (ويختلفا) ساقط من (ر).(٩) في (ر): (في).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute