الاصطياد في حرم المدينة حرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ"(١).
واختلف إن تعدى وصاد، هل فيه جزاء؟ وهل هو ذكي؟ فقال مالك في المدونة: لا جزاء فيه (٢). وقال أشهب في كتاب محمد في منع أكله: قال مالك: ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لأكرهه (٣). وقال ابن القصار: قال ابن نافع وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: عليه الجزاء. فعلى هذا يحرم أكله. وهو أقيس، أن لا يؤكل، وأن (٤) فيه الجزاء.
(١) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٦٦٢، في باب لابتي المدينة، من أبواب فضائل المدينة, برقم (١٧٧٤)، ومسلم: ٢/ ٩٩٩، في باب فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة، من كتاب الحج، برقم (١٣٧٢)، ومالك: ٢/ ٨٨٩، في باب ما جاء في تحريم المدينة, من كتاب الجامع، برقم (١٥٧٧). (٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٥١. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٧٨. دون عزوه لأشهب. (٤) قوله: (وأن) ساقط من (ب).