طالقتان إن دخلتما هذه الدار (١)، فدخلت واحدة كان حنثه (٢) على الخلاف المتقدم في العتق (٣).
فصل [في الرجل يقول لعبده: أنت حرٌّ إن دخلت هذه الدار، فيقول العبد: قد دخلتها]
قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار، أو لامرأته أنت طالق إن دخلتها، فقالا بعد ذلك: دخلناها، إنَّه (٤) يؤمر بعتق عبده وطلاق امرأته ولا يجبر على ذلك بالقضاء (٥)(٦). وكذلك إن قال: إن كنتما دخلتما هذه الدار (٧) فقالا: قد دخلناها.
وكذلك إن قال لأمته: أنت حرة إن كنت تحبيني، فقالت: أنا أبغضك، أو كنت تبغضيني فقالت: أنا أحبك أو قال ذلك لزوجته، أو قال: إن كتمتني، فتخبره الخبر، قال: إنه (٨) لا يقيم عليهما؛ لأنه لا يدري أصدقته أم لا (٩)؟ فقال (١٠) فهذا كله وما أشبهه على هذا يؤمر ولا يجبر (١١).
(١) قوله: (هذه الدار) يقابله في (ح): (هاتين الدارين). (٢) قوله: (كان حنثه) يقابله في (ح): (حنث). (٣) قوله: (في العتق) ساقط من (ح). (٤) قوله: (أنه) ساقط من (ف) و (ح). (٥) قوله: (لا يجبر على ذلك بالقضاء) يقابله في (ر): (لا يقضى عليه بذلك). (٦) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٠. (٧) قوله: (هذه الدار) ساقط من (ف، ر). (٨) قوله: (إنه) ساقط من (ح). (٩) قوله: (لا) في (ح): (كذبته). (١٠) قوله: (فقال) ساقط من (ح). (١١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٠ و ٤٠١.