وأمَّا إذا كان عالمًا فهو متعد في الشراء وله أن يرد تعديه، وكذلك إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة، فإنه متعد وله أن يرد (١).
[فصل [فيمن قال لأمته: أنت حرة إذا قدم، أو إن قدم فلان]]
وإذا قال لأمته: أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان (٢) أو إلى قدومه، لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة (٣) إلى أجل (٤)، واستثقل مالك بيعها وقال: يفي لها بما وعدها به. وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره أن يطأ إلا من شاء باع (٥) إن شاء أمسك، وهي عنده بخلاف قوله: أنت طالق إن قدم فلان.
وقال ابن القاسم: لا أرى ببيعها بأسًا وله أن يطأها (٦). قال: وهي (٧) عندي بمنزلة قوله (٨): أنت طالق إذا قدم فلان (٩).
وقال ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق: وكان مالك يقول: قوله: إذا قدم أشد من قوله: إن قدم، ثم قال: هما سواء، "إذا" و"إن"(١٠).
(١) قوله: (فإنه متعد وله أن يرد) ساقط من (ف). (٢) قوله: (فلان) ساقط من (ف). (٣) في (ف): (العتق). (٤) انظر: المدونة: ٢/ ٦٢. (٥) قوله: (من) ساقط من (ف). (٦) انظر: المدونة (طبعة دار صادر): ١/ ٥٢. (٧) في (ح): (وهو). (٨) قوله: (قوله) ساقط من (ح) (٩) انظر: المدونة: (طبعة دار صادر): ١/ ٥٢ .. (١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩ - ٦٠.