وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجًا أو ولدًا (٢) أو أخًا أو ما أشبه ذلك (٣)، ولا يجوز إذا كان أجنبيًا.
وقال أيضًا: لا بأس بشهودهن الجنائز (٤)، ما لم يكثرن (٥) كُنَّ ركبانًا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل حتى عوتب في ذلك (٦)، والأول أحسن، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: "لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لمنَعَهُنَّ المَسْجِدَ (٧) "(٨).
وامرأة برزة رائعة جسيمة (٩) يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال.
(١) قوله: (إلى الجنائز ثلاث) يقابله في (ر): (على ثلاث)، وفي (ش): (إلى الجنائز ثلاثة). (٢) في (ش): (ابنا). (٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢. (٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢. (٥) قوله: (ما لم يكثرن) يقابله في (ر): (إذا لم يتكرر). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧٨، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٢١. (٧) في (ب): (المساجد)، والمثبت من بقية النسخ وصحيح مسلم. (٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٩٦، في باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٨٣١)، ومسلم: ١/ ٣٢٩، في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من كتاب الصلاة، برقم (٤٤٥). (٩) في (ش): (جميلة).