قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إذا مات فلان أنه معتق إلى أجل (٢) من رأس المال (٣)، ومن قال لعبده: أنت حر إلى سنة أو خمس أو عشر -أعتق من رأس المال، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل- كان العبد حرًّا من رأس المال، وليس للورثة فيه إلا الخدمة إلى ذلك الأجل (٤)، وإن ضرب أجلًا بعيدًا لا يبلغه عمر العبد- كان عتقه باطلًا، وهو بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك (٥) والأجل في ذلك يختلف، وليس الشاب كالكهل، ولا الكهل كالشيخ، فكان من ضرب له أجل يؤجل (٦) حياته إليه لزم العتق، وإن كان لا يبلغه- جاز بيعه، وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى عند موته جواريه (٧) أن يحبسن تسعين سنة ثم يعتقن: ذلك جائز (٨). قال: وينظر في ذلك الإمام، فإن رأى أن يبيعهن- باعهن، وإن رأى أن يعتقهن- أعتقهن، ولا تنفذ له وصية (٩). وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يبعن (١٠).
(١) قوله: (في العتق إلى أجل) ساقط من (ح). (٢) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح). (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٢٧. (٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥١١. (٥) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٩٥. (٦) قوله: (فكان من ضرب له أجل يؤجل) في (ح): (وعلى من ضرب له أجل ترجا). (٧) في (ح): (جوارٍ). (٨) في (ح): (أَنَّ ذلك غير جائز). (٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٧/ ٢٨، والنوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٩. (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٩.