القيمة لمن كان تغير سوقه، وإن لم يتغير أخذه؛ لأن الوجه الذي يفوت به رد من أصله.
وعند أشهب: أنه يباع في القيمة؛ لأنه مرت به حالة فات فيها. وقول ابن القاسم أحسن، وقال محمد: إن قال اشترني لنفسك (١) فاشتراه واستثنى (٢) ماله كان حرًا وولاؤه لسيده، وإن لم يستثن ماله كان (٣) رقيقًا لبائعه.
ابن المواز (٤): ولم يفرق بين أن يكون ماله الذي اشتراه من سيده عينًا أو عرضًا (٥).
[فصل [فيمن قال لسيده بعني نفسي بكذا]]
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في عبد قال لسيده: بعني نفسي بمائة دينار، ولم يقل من نفسي فباعه وقبض المائة ثم قال: فلان (٦) أعطاني المائة لأشتري له بها نفسي، وقد أعتقه (٧) فلان ولا بينة له على (٨) ذلك وصدقه فلان، قال: إن كان قوله جوابًا للكلام أو في المجلس أو قريبًا منه صُدِّق ويكون مولاه ووارثه (٩)، وإن كان تباعد
(١) قوله: (اشتريني لنفسك) يقابله في (ف): (اشتري). (٢) في (ح): (واشترى). (٣) في (ر): (بقي). (٤) قوله: (ابن المواز:) ساقط من (ف) و (ح). (٥) زاد بعدها في (ف): (فإن كان عرضًا). وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٦٠. (٦) في (ح): (فإن). (٧) في (ح): (أعتقني). (٨) في (ر): (في). (٩) قوله: (ووارثه) ساقط من (ر) و (ح)، وفي (ر): (ويرثه).