وإذا اختلف رجلان في ولاء رجل، وقال كل واحد منهما: أنا (٢) أعتقته، ولا بينة لهما، فإن أقر المدعى عليه بالولاء لأحدهما كان مولاه، وإن قال: كلاهما أعتقني كان مولاهما جميعًا، وإن أنكرهما وقال: لم يتقدم عليَّ رِقٌّ -كان القول قوله، وإن قال: أنا معتَق لغيركما -كلف الإقرار لمن أعتقه، فإن سمّاه وادعاه المقَرُّ له كان مولى له دون هذين، وإن قال المقَرُّ له (٣): لم أعتقه، أو قال الآخر (٤): لا أسمي من أعتقني -لم يقبل قوله، وألزم أن يقر، فإن تمادى على الإنكار كان مولى (٥) لهذين بعد أيمانهما بعضهما لبعض، وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه، وكانت إحدى البينتين أعدل -قضي به لأعدلهما، وسواء كان مُقِرًّا للآخر أو منكرًا لهما، وإن تكافئوا في العدالة كان تكاذبًا، فإن أقر لأحدهما كان فيهما قولان (٦) فقال ابن القاسم: هما بمنزلة من لا بينة له ويكون الولاء لمن أقرَّ له. وقال: قال (٧) مالك: إذا تكافأت البينتان والحق في يد أحدهما فالحق لمن هو في يديه وإقرار هذا بمنزلة من الحق في يديه (٨).
(١) قوله: (في) سقط من (ر). (٢) في (ح): (إنما). (٣) قوله: (المقر له) زيادة في (ر). (٤) في (ر): (هو). (٥) في (ح): (عبدًا). (٦) قوله: (كان تكاذبًا، فإن أقر لأحدهما كان فيهما قولان) يقابله في (ف): (وأقر لأحدهما). (٧) قوله: (وقال: قال) يقابله في (ف): (وقال). وفي (ح): (وبه قال). (٨) انظر: المدونة: ٢/ ٥٨٤، ٥٨٥.