أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك (٤) بالقول (٥) فيقول: تركت.
والثاني: أن يقاسم (٦) ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك (٧) لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة (٨).
والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.
والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.
والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.
والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.
والسابع: إذا باع الشفيع (٩) النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس (١٠)، فأمَّا المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال مالك في
(١) في (ف) و (ق ٦): (وأمد). (٢) في (ف): (وفيما يسقط الشفعة). (٣) في (ق ٢): (أسباب). (٤) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق ٧). (٥) بعدها في (ف) زيادة: (فيه). (٦) في (ف): (يقسم). (٧) في (ف): (هذين الوجهين). (٨) قوله: (لأن الشفعة. . . فلا شفعة) سقط من (ف). (٩) قوله: (الشفيع) سقط من (ق ٢). (١٠) في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (الأربع).