يَقُولُ العَبْدُ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. . ." (١) الحديث. وهذه حكاية عما يبتدئ به المصلي عند القراءة.
قال مالك: ولا يتعوذ قبل القراءة في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ (٢).
وقال في المجموعة في قول الله -عز وجل-: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}[النحل: ٩٨]: إن ذلك بعد أم القرآن لمن قرأ في غير الصلاة (٣).
قال الشيخ -رحمه الله-: الشأن فيمن افتتح الصلاة أنه لا يتعوذ، وأرى ذلك؛ لأن الافتتاح (٤) بالتكبير ينوب عنه ويجزئ منه، وقد جاء في الحديث أنه "إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ. . ." (٥) الحديث معلوم، وأخبر أن فيه مطردة للشيطان.
[فصل [فيمن لا يحسن العربية كيف يفتتح الصلاة]]
واختلف في العجمي لا يحسن (٦) العربية كيف يفتتح الصلاة، فقال ابن القاسم في "المدونة": لا يفتتح بالعجمية (٧). ولم يذكر كيف يفعل.
(١) أخرجه مسلم: ١/ ٢٩٦ في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من كتاب الصلاة، برقم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ومالك في الموطأ: ١/ ٨٤ في باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، من كتاب الصلاة، برقم (١٨٨). (٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦٢. (٣) قوله: (في غير الصلاة) يقابله في (ش ٢): (في صلاته). (٤) قوله: (أنه لا يتعوذ. . . الافتتاح) ساقط من (ر). (٥) سبق تخريجه، ص: ٢٤٣. (٦) في (ر): (يعرف). (٧) انظر: المدونة: ١/ ١٦١.