باب فيمن (١) أعتق عبده وقال: أعتقته (٢) على مال، وقال العبد: على غير (٣) مال
قال ابن القاسم - فيمن أقر بعتق عبده وقال: أعتقته (٤) على مائة (٥) دينار وجعلتها عليه، وقال العبد: بل أعتقني (٦) على غير مال -: إن القول قول العبد مع يمينه (٧). وقال غيره (٨): القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه لو قال: أنت حر وعليك مائة دينار، كان (٩) ذلك عليه، وليس مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار، فهي طالق ولا شيء عليها.
وقال الشيخ - رضي الله عنه -: العتق على ثلاثة أوجه (١٠): فإن كان العتق (١١) بغير محضر العبد كان القول (١٢) قول السيد ولا مناكرة للعبد، وإن كان العتق (١٣)
(١) في (ر): (إذا). (٢) في (ح): (أعتقه). (٣) قوله: (على غير) يقابله في (ر): (بغير). (٤) في (ح): (أعتقه)، وفي (ف): (أعتقت). (٥) قوله: (على مائة) يقابله في (ر): (بمائة). (٦) قوله: (بل أعتقني) ساقط من (ف). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣٨٨. (٨) قوله: (القول قول العبد مع يمينه وقال غيره) ساقط من (ف). (٩) في (ف) و (ح): (أن). (١٠) في (ح): (أضرب). (١١) قوله: (العتق) ساقط من (ر). (١٢) قوله: (كان القول) يقابله في (ر): (فالقول). (١٣) قوله: (العتق) ساقط من (ر).