واختلف إذا أعتق عبده على مال جعله عليه فقال: أنت حر وعليك (٢) مائة دينار، قال مالك وأشهب: هو حر وعليه مائة دينار (٣). وقال ابن القاسم وسعيد بن المسيب: هو حر ولا شيء عليه من المال (٤). قال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: العبد بالخيار فإن رضي كان حرًّا وأتبع بالمال، وإن كره (٥) كان رقيقًا (٦).
واختلف إذا قال: أنت حرٌّ على أن عليك مائة دينار، فقال مالك: ذلك لازم للعبد، وإن كره (٧). فظاهر قوله أنه حر من الآن ويتبع بالمال. وقال ابن (٨) القاسم في كتاب محمد: إن العبد بالخيار فإن رضي لم يعتق حتى يدفع المال، وإن كره كان رقيقًا.
وقال أصبغ عند ابن حبيب: لا خيار للعبد ولا يعتق حتى يدفع المال إلا أن يقول السيد: أردت تعجيل العتق. ولم يختلف المذهب إذا قال: أنت حر على
(١) في (ر): (فيمن). (٢) في (ر): (وعليه). (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣٨. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٥٧. (٥) في (ف): (كان كره). (٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٢٥٠. (٧) انظر: المدونة: ٤/ ١٢٠. (٨) قوله: (وقال ابن) يقابله في (ف) و (ح) و (س): (ولابن).