والأول أصوب، ولا يرث الابن الأب، (١) لإمكان أن يكون موته (٢) قبل، ولا يرث الأب الابن (٣) لإمكان أن لا (٤) يكون (٥) حيًّا يوم مات.
فصل (٦)[في حد التعمير في المفقود]
واخْتُلِف في حد التعمير، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: سبعون سنةً، وقال ابن القاسم أيضًا:(٧) في المختصر: تسعون (٨) سنة (٩)، وقال (١٠): أو ثمانون، وقال أشهب: مائة من يوم ولد، وقال ابن الماجشون: تسعون سنة، وقيل عنه: مائة، وقال ابن القاسم: سبعون سنة (١١) في المفقود والموصى له، وقيل عنه: أحب إلي أن يزاد في المفقود وروي عنه فيه ثمانون (١٢)، وقال أشهب أيضًا وعبد الملك: مائة سنة (١٣).
والسبعون في ذلك أحسن (١٤) إذا فُقِدَ وهو شاب أو كهل، وإن فقد وهو
(١) قوله: (الابن الأب؛) في (ح): (الأب الابن). (٢) في (ح): (مورِّثه). (٣) قوله: (الأب الابن) في (ح): (الابن الأب). (٤) قوله: (لا) ساقط من (ش ١). (٥) قوله: (أن لا يكون) في (ح): (أن يكون الأب). (٦) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و (ش ١). (٧) ساقط من (ح). زاد بعده في (ب): (سبعون، وقال عنه أيضًا). (٨) قوله: (تسعون) في (ح): (سبعون). (٩) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٣/ ١٠. (١٠) قوله: (وقال عنه أيضًا في المختصر: تسعون سنة وقال) ساقط من (ش ١). (١١) قوله: (سنة) ساقط من (ب). (١٢) قوله: (وقال أشهب: مائة من يوم ولد. . . وروي عنه فيه ثمانون) ساقط من (ش ١). (١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٥٠، والمعونة: ١/ ٥٥٣. (١٤) انظر: المعونة: ١/ ٥٥٣. ونص كلامه: (والصحيح سبعون سنة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أعمار أمتى =