ومن المدونة: وإذا قام الشفيع على المشتري فقال المشتري: بنيت هذا البيت، وكذبه الشفيع لم يصدق المشتري إلا أن تشهد له بينة بذلك (١).
قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن ينظر في ذلك البيت، فإن كان قديمًا، لم يصدق، وإن كان جديدًا، صدق إذا قال للشفيع: إنه قديم، وإن قال: بنيته معك (٢) صدق الشفيع؛ لأنهما شريكان، وأيديهما جميعًا على الدار فلا يصدق أحدهما أنه بناه دون الآخر، وإن أشكل الأمر هل هو قديم أو جديد (٣)، وقال الشفيع: إنه قديم قبل شرائك صدق مع يمينه؛ لأنه يدعي استصحاب الحال إلا أن يقول: إنه كان بنى (٤) لوقت متقدم لا يشبه أن يكون بناه إلا بعده فلا يصدق.
(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٣. (٢) قوله: (وإن قال بنيته معك) ساقط من (ق ٧). (٣) في (ق ٧): (حديث). (٤) في (ف): (بناء).