وإذا عقد الرجلان صرفًا لم يكن لأحدهما أن يُدخل في ذلك وكالة ولا حمالة ولا حوالة.
قال مالك في المدونة فيمن صرف دينارًا بعشرين درهمًا، فقبض عشرة، وقال له: ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل: قال لا يعجبني ذلك حتى يقبضها هو منه، ثم يدفعها إلى من أحب (١).
وقال فيمن صارف رجلًا، ثم وكل أحدهما من يدفع عنه ويقبض له، وقام هو وذهب: لا خير فيه، قال: ولا أحب لرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض (٢).
وقال أشهب وابن نافع في المجموعة عن مالك: لا يجوز. وقال في كتاب محمد: لا أحب ذلك، ولا يعجبني (٣).
وقال ابن القاسم (٤) في كتاب محمد: ولو أن رجلين أتيا بدينار أو بدراهم (٥) فصرفاها بدينار واحد بينهما، فوكل أحدهما صاحبه بقبضه وانقلب - كان ذلك جائزًا، والحلي كذلك لا بأس أن يوكل أحدهما صاحبه أن يشتري نقرة فضة بذهب بينهما، وينقلب بها أحدهما (٦).
(١) انظر: المدونة ٣/ ٩. (٢) انظر: المدونة ٣/ ٩. (٣) قوله: (ويقبض. . . ولا يعجبني) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٧٠. (٤) قوله: (ابن القاسم) زيادة من (ب). (٥) قوله: (بدينار أو بدراهم) يقابله من (ت): (بدنانير دراهم). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٧٢، وانظر مسألة النقرة في: البيان والتحصيل: ٦/ ٤٥٥.