وقال ابن القاسم في العتبية (١): لا بأس ببيعه وهو كصوف الميتة (٢).
وقال أصبغ: لا خير فيه، ليس كصوف الميتة، وهو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه حرام حيا وميتًا (٣).
والأول أحسن؛ لقول الله تعالى:{وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}[النحل: ١١٥]. فلم يدخل الشعر في التحريم، واللبن منه محرّمٌ (٤)؛ لأن (٥) القصد (٦) اجتناب أكله جملة. وقد تقدَّم القول فيما أُهلَّ لغير الله به.
[فصل [في حكم أكل كل ذي ناب من السباع]]
واختُلِفَ في كل ذي ناب من السِّباع، فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الأسود والنمور والذئاب واللبؤة (٧) والكلاب حرامٌ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ"(٨).
وعلى هذا يدلُّ قول مالك في الموطأ؛ لأنه قال في الرسم: باب (٩) تحريم
(١) قوله: (في العتبية) ساقط من (ب). (٢) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦. (٣) قوله: (حيًا وميتًا) يقابله في (ب): (حي أو ميت). انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٨٤. (٤) في (ق ٥): (حرام). (٥) في (ق ٥): (من). (٦) في (ب): (الفضيلة). (٧) في (ب): (اللوبية). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٢. والحديث أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٣٤، في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم (١٩٣٣)، ومالك: ٢/ ٤٩٦، في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من كتاب الصيد، برقم (١٠٥٩). (٩) قوله: (باب) ساقط من (ب).