واختلف بعد القول أنه يقتل به هل الخيار للسيد أم لا؟ فقال ابن القاسم: لا خيار له وليس له أن يعفو على (١) الدية وهو بمنزلة من يقتل الحر، فليس له (٢) إلا القتل أو العفو على غير شيء. (٣)
وقال أصبغ ومحمد: له أن يأخذ الدية إن شاء؛ لأنه ماله أتلفه (٤).
[فصل [فيمن يقتص منه]]
والأصل في القصاص في الجملة قول الله -عز وجل-: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}[سورة البقرة آية: ١٧٩]، وقوله تعالى:{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}[سورة الإسراء آية: ٣٣]، وقوله:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[سورة المائدة آية: ٤٥]، ولا خلاف أن العمل في شرعنا على ما تضمنته، وقد تضمنت (٥) هذه الآيات الثلاث وجوب القصاص من غير اعتبار كون الحرم متساوية أو مختلفة، وقال الله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}[سورة البقرة آية: ١٧٨] فاقتضت هذه الآية القصاص مع تساوي الحرم، وإن كان قد اختلف في سبب (٦) نزول هذه الآية.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (٧)"يقتل الرجل بالمرأة" ولا خلاف أنه لا
(١) في (ق ٢): (عن). (٢) قوله: (له) زيادة من (ف). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٥. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٥. (٥) قوله: (وقد تضمنت) ساقط من (ق ١). (٦) قوله: (سبب) ساقط من (ق ٧). (٧) زاد بعده في (ق ١): (لم).