(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٠٨، في باب ما أدى زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٤٠)، ومسلم: ٢/ ٦٧٣، من كتاب الزكاة، برقم (٩٧٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٤٤، في باب الزكاة في العين من الذهب والورق، من كتاب الزكاة، برقم (٥٧٧). (٢) في (ب) و (م): (الفحل). (٣) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٠٩ في باب ما أدى زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٤٠)، =