ابن العاص:"بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كلِّ مُسْلِمٍ"(١)، ثم ذَكر باقي الحديث على مثل حديث ابن عمر.
واخْتُلِفَ في تأويل قول الله -عز وجل-: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٤، ١٥]، فقيل: تزكَّى (٢) بزكاة الفطر، وصلى صلاة العيد (٣). وقيل: تَزكَّى بالإسلام وصلى الخمس؛ وهذا هو الأشبه بقوله:{تَزَكَّى} وإنما يقال فيمن أدى الزكاة: زَكَّى؛ وعلى أنه ليس في التلاوة أمرٌ، وإنما تضمنت مدحَ من فعل ذلك. ويصح المدحُ على فعلِ المندوبِ.
[فصل من تجب عليهم زكاة الفطر]
أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطرِ على الحرِّ، والعبدِ، والذكرِ، والأنثى، والصغيرِ، والكبيرِ. وروي عنه أنه قال:"عَمَّنْ تُمَوِّنُونَ"(٤) وليس إسناده بذلك.
وإخراج الرجل زكاته عن يمُونه على ثلاثة وجوه: واجبة، وساقطة، ومختلف فيها. فتجب عليه عمن تلزمه نفقته من الأحرار، وهم خمسة: الابن، والبنت، والأم، والأب، والزوجة (٥). ولو استأجر حرًا بطعامه (٦) لم يلزمه
(١) أخرجه الترمذي: ٣/ ٦٠، في باب صدقة الفطر، في كتاب الزكاة، برقم (٦٧٤). (٢) قوله: (قد أفلح. . . تزكى) ساقط من (م). (٣) قوله: (وصلى صلاة العيد) ساقط من (ر). (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٤/ ١٦١، في باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته. . .، من كتاب الزكاة، برقم (٧٤٧١)، ولفظه: "عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون". (٥) انظر: التفريع: ١/ ١٦٤، والنوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٥، والتلقين: ١/ ٦٧. (٦) قوله: (حرًا بطعامه) يقابله في (ق ٣): (أجيرًا بطعام بطن).