ولا يؤذن لصلاة العيد (١)، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصليها بغير أذان ولا إقامة (٢).
وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، واختلف إذا صليت في المسجد فقال مالك (٣): يتنفل قبل الصلاة وبعدها، وقال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل (٤) بعد (٥)، وقال في المبسوط: إذا صلى الإِمام العيدين في المسجد، فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدها، بذلك مضت السنة، يريد: أنه لا يتنفل يوم (٦) العيد قبل الصلاة ولا بعدها, ولا (٧) فرق بين أن تصلى في المصلى ولا (٨) في المسجد.
= من الأنصار، برقم (٢٠٥٩٨)، وأبو داود: ١/ ٣٧٠، في باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد، من كتاب الصلاة برقم (١١٥٧). (١) في (ب): (العيدين). (٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٣٣٢، في باب موعظة الإِمام النساء يوم العيد، من كتاب العيدين، في صحيحه, برقم (٩٣٥)، ومسلم: ٢/ ٦٠٣، أوائل كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٨٥). (٣) في (ب): (مالك مرة). (٤) في (ب): (ولا يتنفل). (٥) قال في النوادر: (قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وهو أَحَبُّ إِلَيَّ. واستحب في موضع آخر نحو رواية ابن وهب عن مالك) ورواية ابن وهب عن مالك هي: (أنه لا بَأْسَ بالتنفل فيه بعدها، ولا يتنفل قبلها) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٤. (٦) في (ر): (في). (٧) في (س): (ولأنه لا). (٨) في (س): (أو).