الوصية عشرة (١) فالأول: أن يكون قدرها الثلث، ويجعلها في صنف (٢) لا يلحق الورثة بإخراجه (٣) منه ضرر.
والثاني: أن يعول على ثلثه (٤)، ويجعله بحيث يجوز حسب الأول.
والثالث: أن يوصي بالثلث، ويجعله فيما يضر بالورثة إخراجه كالذي يأخذ الحاضر ويترك الغائب، أو يأخذ النَّاضَّ ويجعل لهم الدين.
والرابع: أن يعاوض ورثته ويبايعهم فيأخذ المنافع والغلات، ويترك لهم المرجع، أو يترك (٥) لهم المنافع، ويجعل لنفسه المرجع، أو يأخذ حاضرًا دون الثلث، ويترك كثيرًا غائبًا.
والخامس: أن يقصد الضرر بورثته دون البر لنفسه، وما لا ينفع في عاجل الدنيا ولا في آجل (٦) الآخرة.
والسادس: أن يجتمع في الوصية شيئان: العول على الثلث، ويجعلها فيما يضر بهم، أو يتعذر بيعه.
والسابع: أن يجتمع العول والمبايعة.
(١) في (ق ٧): (تسعة). (٢) في (ق ٧): (نصف). (٣) في (ق ٦): (بإخراجها). (٤) في (ق ٦) و (ق ٧): (ثلث). (٥) في (ق ٧): (ترك). (٦) قوله: (لا في آجل) ساقط من (ق ٦).