باب فيمن أوصى لرجل (١) بشيء ثم أوصى به لآخر، وما يعد من ذلك رجوعا (٢)
وقال مالك فيمن أوصى لرجل بعبد ثم أوصى به لآخر: كان بينهما نصفين (٣).
قال محمد: كان ذلك في كتابٍ أو كتابين، إلا أن يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو بمعنى (٤).
قال أبو القاسم: ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان رجوعًا وكان جميعه للآخر (٥).
قال محمد: لو قال: بيعوه من فلان كان رجوعًا، اشتراه الآخر أو لم يشتره. قال: وكذلك لو قال: بيعوه ولم يقل من فلان واستحب أن يجوزا جميعًا (٦). والأول أصوب وهو رجوع. ولو قدم البيع من فلان أو لم يسمه، ثم وصى به لآخر، كان للآخر.
قال محمد: ولو قال: هو لفلان وبيعوه من فلان في كلام واحد، لبيع من هذا بثلثي ثمنه، وأعطي ذلك الثلثان فلانًا، فإن لم يشتره كان ثلث ثمنه للورثة،
(١) في (ق ٢): (لرجلين). (٢) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (رجوع). (٣) انظر: المعونة: ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٣٩. (٥) انظر: المعونة: ٢/ ٥٢٧. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٠.